Язык юриста
بلغة الفقيه
Редактор
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Номер издания
الرابعة
Год публикации
1984 م - 1362 ش - 1403
Жанры
لأنه كلي لا يتشخص إلا بقبض الديان أو وكيله، فتعين فيه بالخصوص دفعه إلى الحاكم، وبقبضه يتعين كونه للمالك فيتصدق بماله عنه.
اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق أخبار الصدقة ثبوت ولاية تشخص الدين للمديون هنا - أيضا - ولا ريب أن الأحوط دفعه إلى الحاكم مطلقا لما يظهر من بعض الروايات: أن مجهول المالك مال الإمام، كرواية داود بن أبي زيد: (إني أصبت مالا، وإني قد خفت منه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت عنه، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لو أصبت كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله، فقال: والله ما له صاحب غيري، قال فاستلحفه أن يدفعه إلى من يأمره، فحلف، قال:
فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته، قال: فقسمه بين إخوانه) (1) ولا يجب عليه الحفظ والوصية به، والاحتياط بحفظه للمالك لعله خلاف الاحتياط لأدائه - غالبا - إلى حرمانه عن العين والبدل، بناء على عدم عموم المنزلة في خبر حفص بن غياث المتقدم، وأن التنزيل منزلة اللقطة في حد الفحص إلى سنة والتصدق بعده، مؤيدا بخلو أخبار حكم مجهول المالك بالصدقة عن حفظه للمالك، كما ورد الأمر به، ولو تخييرا في اللقطة.
فما عن الحلي: من إبقائها أمانة في يده والوصية بها مع كونها معرضا للتلف، ضعيف لما عرفت.
وكيف كان، فلو ظهر المالك بعد التصدق فله الخيار بين إمضاء <div>____________________
<div class="explanation"> (1) من لا يحضره الفقيه للصدوق - رحمه الله - في أبواب القضايا والأحكام 90 باب اللقطة والضالة، حديث تسلسل (854) - 17 - ج 3 طبع النجف الأشرف. وفي بعض النسخ (بين أصحابه) بدل (بين إخوانه).</div>
Страница 326