264

Язык юриста

بلغة الفقيه

Редактор

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Номер издания

الرابعة

Год публикации

1984 م - 1362 ش - 1403

يعبر عن الأولى - اصطلاحا - بملك العين، وعن الثانية بملك المنفعة وعن الثالثة بملك الانتفاع.

ومن ذلك: ملكية الزوج لبضع الزوجة ودخول بضع الأمة المحللة في ملك اليمين بعد حظر التحليل في قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (1) والأمة المحللة ليست بزوجة - قطعا - فهي مملوكة للمحلل له من جهة خصوص الانتفاع ببضعها. ولا ينافي ذلك كونها باقية على ملك مالكها المحلل المبيح، ولعلك تقف على مزيد توضيح لذلك في مسألة المعاطاة.

تذنيب: فيما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة الذي قد عرفت معناهما من الأراضي وباسم الزكاة من الأنعام وغيرها وما يؤخذ منه من ذلك من الجوائز أو بالبيع والشراء وغير ذلك.

فنقول: لا اشكال في براءة ذمة المتقبل من الجائر بدفع القبالة إليه، بلا خلاف أجده بل الاجماع - بقسميه - عليه.

ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: الأخبار المستفيضة الدالة على صحة التقبيل منه، وإن كان هو آثما في قبضه، لأنه غير مستحق له لكونه وظيفة الإمام العادل المتولي لأمور المسلمين.

وبذلك يخرج عن القاعدة التي لولاها لكان مقتضاها عدم تعيين المقبوض أجرة ومقاسمة لفساد القبض والقسمة لكونه غاصبا ظالما فيهما، فيبقى المقبوض على ملك مالكه، ويجب - حينئذ - دفع ما عليه من القبالة لمن يستحق القبض منه، وهو الإمام العادل (عليه السلام) المتولي لمصالح المسلمين إلا أن الحكم بالبراءة مدلول عليه بالاجماع والسنة المستفيضة الكاشفين عن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) سورة المؤمنون، آية: 5، 6، وتمام الآية: والذين هم لفروجهم حافظون: إلا..</div>

Страница 304