Язык юриста
بلغة الفقيه
Редактор
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Номер издания
الرابعة
Год публикации
1984 م - 1362 ش - 1403
Жанры
إليها بالحيازة، فملكية الإمام لها نظير ملكية الله تعالى للأشياء التي لا تنافي معها ملكية العباد.
لكن هذا الحكم لا يعم أمواله المختصة به، ولو بالإمامة، بل تختص منه بما اشتد مسيس حاجة الناس إليه وتوقف ضرورة التعيش عليه كالنار وللكلاء، فافهم واغتنم.
هذا تمام الكلام في أراضي الأنفال من حيث موضوعها وأما حكمها: فهي للإمام عليه السلام - بعد النبي (صلى الله عليه وآله) - القائم مقامه، فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه، كما تقتضيه أصول المذهب وقواعده - مطلقا - في زمان الحضور والغيبة، وجواز التصرف في ذلك لنا في الثاني، لا لسقوط الإذن بالنسبة إلينا، كما لعله يظهر من (المدارك) وغيره بل لحصوله منهم لنا بأخبار التحليل والإباحة لشيعتهم وهو - في الجملة - مما لا خلاف فيه، وإن وقع الخلاف في مقدار ما حللوه: فمنهم من أفرط في ذلك، وعمم الحكم بالإباحة والتحليل لمطلق ما للإمام عليه السلام حتى الخمس، فأسقطه في زمان الغيبة، إلا أنه قول متروك، رماه غير واحد بالندرة والشذوذ (1) ومنهم - من خصه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وهو مذهب (سلار) من القدماء، واختاره من المتأخرين: الفاضل المولى محمد باقر في الذخيرة. قال العلامة في (المختلف - آخر كتاب الزكاة) الفصل الثالث في الأنفال - وقبل انتهاء الكتاب بيسير فإنه بعد استعراض الأقوال في المسألة وذكر احتجاجاتهم فيها، وعرض احتجاج سلار وأتباعه، في سقوط أصل الخمس حال الغيبة - قال: ". واعلم أن هذا القول بعيد عن الصواب، لضعف الأدلة المقاومة لنص القرآن، والاجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه ".</div>
Страница 300