59

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Редактор

بكر بن عبد الله أبوزيد

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Издание

الأولى

Место издания

المملكة العربية السعودية

النفساء، فالعائد نفاس، في إحدى الروايتين، والأخرى: مشكوك فيه، تأتي فيه بالعبادات، وتقضي الصوم، والصلاة، احتياطاً، ولا يطأ الزوج في العائد، وفي جواز الوطء في الطهر قبل الأربعين: روايتان.

ولو جاوز الدمُ الأربعين، فصادف دور الحيض فهو حيض، وإلاّ فهو استحاضة، ولا مدخل للحيض، ولا للاستحاضة في مدة النِّفاس، وحكم النفاس حكم الحيض فيما يحرّم ويُسْقِط.

***

59