53

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

Редактор

بكر بن عبد الله أبوزيد

Издатель

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Издание

الأولى

Место издания

المملكة العربية السعودية

الثاني: التسمية، على إحدى الروايتين.

الثالث: إيصال التراب الطاهر المطلق إلى الوجه، واليدين، بضربة أو ضَرْبات، ولا يجوز الضرب على الجص، والنّورة، وغيرهما من المعادن، ولا بالتراب النجس، ولا بما تُمِّم به، ويجوز بما تُمِّم منه، والمشوب بالزعفران، ونحوه، كالماء الذي خالطه طاهر، ويحتمل أن لا يجوز قولاً واحداً، ولا يجوز بالرمل إلا أن يكون عليه غبار يعلق باليد فيجوز، وكذلك إذا ضرب على ثوب، أو رَحْلٍ، أو حجر، أو شجر، ونحو ذلك.

الرابع: قصد الصعيد، فلو سَفَتْ عليه الريح تراباً ونوى لم يُجزئه، ولو صمد لها ونوى فسفت عليه أجزأه.

الخامس والسادس: استيعاب الوجه فيما لا يشق، واليدين إلى الكوعين بالمسح، فيضرب ضربة واحدة بعد نزع خاتمه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفَّيه بباطن راحتيه. فإن ضرب ضربة لوجهه، وأخرى ليديه إلى المرفقين جاز، وهل ذلك أفضل أم الأول؟: على وجهين.

والأقطع من الكوعين يمسح موضع القطع، وَمِنْ فوقهما لا مسح علیه، لکن یستحب على موضع القطع، نص عليه.

السابع والثامن: الترتيب، والموالاة.

وأما السنن فست: أن يُفَرِّجَ بين أصابعه، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويقتصر على ضربة واحدة، في أحد الوجهين، ويجعل بطون الأصابع للوجه، والراحتين للكفین.

وإن قلنا ضربتين، فيجعل الأوَّلة للوجه، والأخرى لليدين إلى

53