يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ.
وَمُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ.
فَوَقَعَ بَدَلا لَهُمَا عَالِيًا.
وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ، وَفِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَانْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَنْ حَدِيثِ مَالِكٍ بِطُولِهِ أَيْضًا، فَرَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ بِهِ.
فَوَقَعَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا بَدَلا لَهُ عَالِيًا أَيْضًا.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا، عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ به
فَوَقَعَ لَنَا عَالِيًا عَنْهُ جِدًّا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
آخِرُ الْجُزْءِ الثَّالِثِ
1 / 112