Сияющие луны
البدور المضيئة
Жанры
Ответы
وأما الطرف الخامس فنقول: يستحق الصغار الذين لم يسعوا نصيبهم من الأصل على الفرايض الشرعية، ويتبع الأصلي حصة التركة من المستفاد لاغير، واما نصيب السعاة فلا شي لهم فيه، وما اتلف من غلات نصيب الصغير يقدر له غلات نصيبه ويحسب عليه نفقته حيث وأبوه قد مات وإلا فنفقته عليه، وهذا مع عدم الشركة بينه وبين الكبار وأما مع الشركة فتسقط نفقته في مقابل عمله ويأخذ من المستفاد حصة نصيبه في التركة لامن حق السعاة، ومخالطة القاصرين قد ورد بها القرآن قال تعالى {وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح}وإن كانت نصا في شركة الأموال كما يقتضي به سبب النزول لكن العام لايقصر على سببه.
وأما الطرف السادس في الإناث الاتي تركن أموالهن تحت أيدي أرحامهن فزرعوا وحرثوا بظن الرضا ...الخ ، فيستغلونه بالحرث والزراعة ...الخ.
Страница 90