٥٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الرَّيَّانِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، يَسْأَلُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ لَهُ أُمٌّ وَامْرَأَةٌ، وَالْأُمُّ لَا تَرْضَى إِلَّا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ: «لِيَتَّقِ اللَّهَ فِي أُمِّهِ وَلِيَصِلْهَا» . قَالَ: أَيُفَارِقُ امْرَأَتَهُ؟ قَالَ عَطَاءٌ: «لَا»؛ قَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهَا لَا تَرْضَى إِلَّا بِذَلِكَ؛ قَالَ عَطَاءٌ: «فَلَا أَرْضَاهَا اللَّهُ، امْرَأَتُهُ بِيَدِهِ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا حَرَجَ وَإِنْ حَبَسَهَا فَلَا حَرَجَ»
1 / 31