Начало нуждающегося в объяснении Манхаджа
بداية المحتاج في شرح المنهاج
Издатель
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Издание
الأولى
Год публикации
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Место издания
جدة - المملكة العربية السعودية
Жанры
وَقِيلَ: لِكُلِّ أَحَدٍ، وَوَقْتُهُ: مِنَ الْفَجْرِ، وَتقرِيبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ أَفْضَلُ، فَإِنْ عَجَزَ .. تَيَمَّمَ فِي الأَصَحِّ. وَمِنَ الْمَسْنُونِ: غُسْلُ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالاسْتِسْقَاءِ، وَلِغَاسِلِ الْمَيِّتِ،
===
الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .. فَلْيَغْتَسِلْ" رواه ابن حبان (١)، وهو أمرُ ندبٍ؛ لحديث: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .. فَبِهَا وَنعْصَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ .. فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ"، حسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي (٢).
(وقيل: لكل أحد) وإن لم يحضر؛ كالعيد.
(ووقته من الفجر) الصادق؛ لأن الأخبار علقته باليوم؛ كحديث: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى .. فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً" (٣)، (وتقريبه من ذهابه أفضل) لزيادة غرض التنظيف.
(فإن عجز) عن الماء؛ بأن توضأ ثم عدمه، أوكان جريحًا في غير أعضاء الوضوء (.. تيمم في الأصح) كسائر الأغسال المسنونة، والثاني: لا؛ لأن المقصود منه التنظيف، والتيمم لا يفيده، وهو احتمال للإمام (٤).
(ومن المسنون: غسل العيد والكسوف والاستسقاء) لاجتماع الناس لها؛ كالجمعة، (ولغاسل الميت) لما رواه الترمذي أنه ﷺ قال: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا .. فَلْيَغْتَسِلْ"، وصححه ابن حبان، وابن السكن (٥)، وقال الماوردي:
= رفعه: "مَنْ قَرَأَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلِ أَنْ يَثْنِي رجْلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَاب، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتينِ سَبْعًا .. غُفِرَ لهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَأُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بعَدَدِ مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُولِهِ".
وروى ابن السني [ص ١٨١ - ١٨٢] من حديث عائشة ﵂ رفَعته: "مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صلَاةِ يَوْم الْجُمُعَةِ قُلْ هُوَ الله أَحْدٌ، وَالْمُعَوِّذَتينِ سَبع مَرَّاتٍ .. أَعَاذَهُ الله بهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى". اهـ هامش (أ).
(١) صحيح ابن حبان (١٢٢٦)، وأصل الحديث عند البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤) عن ابن عمر ﵄.
(٢) سنن الترمذي (٤٩٧)، العلل (٢/ ٥٤٠ - ٥٤١)، وأخرجه أبو داوود (٣٥٤)، والنسائي (٣/ ٩٤)، وأحمد (٥/ ١٥) عن سمرة بن جندب ﵁.
(٣) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) عن أبي هريرة ﵁.
(٤) نهاية المطلب (٢/ ٥٢٩).
(٥) سنن الترمذي (٩٩٣)، صحيح ابن حبان (١١٦١) عن أبي هريرة ﵁.
1 / 388