وَيُسَنُّ جَعْلُهُ آخِرَ صلَاةِ اللَّيْلِ، فَإِنْ أَوْتَرَ ثُمَّ تَهَجَّدَ .. لَمْ يُعِدْهُ، وَقِيلَ: يَشْفَعُهُ بِرَكْعَةٍ ثم يُعِيدُهُ. وَيُنْدَبُ الْقُنُوتُ آخِرَ وِتْرِهِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: كُلَّ السَّنَةِ،
===
(ويسن جعلُه آخرَ صلاةِ الليل) لقوله ﷺ: "اجْعَلُوا آخِرَ صلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا" متفق عليه (١)، فإن كان له تهجد .. أخّر الوتر إلى أن يتهجد، وإلّا .. أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها، كذا أطلقاه في "الروضة" و"أصلها" (٢).
وقال في "شرح المهذب": إذا لم يكن له تهجدٌ ووثق باستيقاظه آخر الليل .. استحب تأخيره؛ ليفعله في آخر الليل؛ لأحاديثَ صحيحةٍ فيه (٣).
(فإن أَوتر ثم تهجد .. لم يُعده) لحديث: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ" رواه أبو داوود وصححه ابن حبان (٤)، (وقيل: يَشفَعه بركعة) أي: يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعًا، ثم يتهجد ما شاء، (تم يُعيده) ليقع الوتر آخر صلاته، وكان ابن عمر وغيره يفعلون ذلك (٥)، ويسمى هذا: نقض الوتر، وذكر في "الإحياء": أنه صح النهي عن نقض الوتر (٦).
(ويُندب القنوتُ آخرَ وتره في النصف الثاني من رمضان) كذا رواه الترمذي عن علي، وأبو داوود عن أبي بن كعب (٧)، (وقيل: كلَّ السنة) لإطلاق حديث الحسن بن علي ﵄، قال: (علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في الوتر -أي: في قنوت الوتر- اللهم؛ اهدني فيمن هديت ...) إلى آخر ما تقدم في قنوت الصبح، كذا رواه أصحابـ "السنن" الأربع بإسناد على شرط
(١) صحيح البخاري (٩٩٨)، صحيح مسلم (٧٥١) عن ابن عمر ﵄.
(٢) الشرح الكبير (٢/ ١٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٢٩).
(٣) منها: ما أخرجه مسلم (٧٥٥) عن جابر ﵁، المجموع (٤/ ١٩).
(٤) سنن أبي داوود (١٤٣٩)، صحيح ابن حبان (٢٤٤٩)، وأخرجه الترمذي (٤٧٠) عن طلق بن علي ﵁.
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٦).
(٦) إحياء علوم الدين (١/ ٣٤٢).
(٧) سنن الترمذي (٤٦٤)، سنن أبي داوود (١٤٢٨).