128

Бида и запрет на нее

البدع والنهي عنها

Редактор

عمرو عبد المنعم سليم

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة- مصر،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٦ هـ

Место издания

جدة - السعودية

٢٤٤ - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ سَحْنُونٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُسَمِّنُ الرَّجُلُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى تَعْقِدَ شَحْمًا، ثُمَّ يَسِيرُ عَلَيْهَا فِي الْأَمْصَارِ حَتَّى تَعُودَ نَقْصًا، يَلْتَمِسُ مَنْ يُفْتِيهِ بِسُنَّةٍ قَدْ عُمِلَ بِهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يُفْتِيهِ إِلَّا بِالظَّنِّ»
٢٤٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ سَحْنُونًا يَقُولُ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً فِي الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ: «يُسَمِّنُ الرَّجُلُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى تَعْقِدَ شَحْمًا»، قَالَ سَحْنُونٌ: «إِنِّي أَظُنُّ أَنَّا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَطَلَبْتُ أَهْلَ السُّنَّةِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَكَانُوا كَالْكَوْكَبِ الْمُضِيءِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ» قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: فَإِذَا طَلَبْتَ الشَّيْءَ الْخَالِصَ لَيْسَ تَجِدُهُ، وَإِذَا كَانَ مُخْتَلِطًا فَهُوَ الْكَامِلُ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ وَضَّاحٍ يَقُولُ غَيْرَ مَرَّةٍ: كِتَابُ اللَّهِ قَدْ بُدِّلَ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ غُيِّرَتْ، وَدِمَاءٌ قَدْ سُفِكَتْ، وَكَرَائِمُ قَدْ سُبِيَتْ، وَحُدُودٌ قَدْ عُطِّلَتْ، وَتَرَأَّسَ أَهْلُ الْبَاطِلِ، وَتَكَلَّمَ فِي الدِّينِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ، وَخَافَ الْبَرِيءُ، وَأَمِنَ النَّطِيفُ، وَحَكَمَ فِي أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَسُوِّدَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ مَسْخُوطٌ فِيهِمْ

1 / 164