قال عبد الله بن الحسين عليه السلام : لم تدع براءة هدنة ولا موادعة ولا عهدا إلا نسخته ولم تدع حضا على الجهاد ولا ترغيبا إلا ذكرته ولها أسماء كثيرة منها الفاضحة ولقد بلغني من حيث أثق أن ابن عباس قال : مازالت براءة تنزل ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم ، ومنهم حتى ظننا أنها لا تترك منا أحدا ، وجعل الله الأجل بينه وبين المشركين أربعة أشهر أولها يوم عرفة إلى عشر من ربيع الآخر وأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها أبا بكر ثم أتبعه عليا عليه السلام فأخذها منه وقال : ( لا يؤديها إلا أنا أو رجل مني ) (1)فأمر عليه السلام في الحج مؤذنين يوم الحج الأكبر وهو يوم عرفة
[ صيغة أذان البراءة في الحج الأكبر ]
ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد فأجله أربعة أشهر فإذا مضت فإن الله بريء من المشركين ورسوله .
[ آية السيف ]
قوله تعالى : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } (2)
قيل : هذه الآية نسخت من القرآن الكريم مائة وأربعا وعشرين آية فلم تدع في القرآن شيئا من ذكر الإعراض والصفح إلا نسخته ، وقيل : هي منسوخة بقوله تعالى: { فإما منا بعد وإما فداء } (3)عن الضحاك والصحيح أنها ناسخة وليست بمنسوخة بإجماع العلماء من العترة [ عليهم السلام ]
قوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم } (4) الآ ية والتي تليها (1)
Страница 61