قوله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } (1)
قيل : كان في ابتداء الإسلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها سواء كان الطلاق ذلك ثلاثا أو أكثر أو أقل فنسخ الله ذلك بقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } (2)