85

Баян Шарк

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Жанры

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا إنه إذا كان خلف المتخلفين عن الجمعة لعذر، فصلوا جماعة في قولهم: إن إذا وافقت صلاتهم كانت قبل صلاة الإمام فعليهم الإعادة، وإن كانت بعد صلاة الإمام فصلاتهم تامة، هذا في بعض ما عندي إنه قيل، ومن بعض قولهم: إنه لا يصلون جماعة على حال، ولا تجوز صلاتهم حيث تلزم الجمعة، كان من عذر أو من غير عذر. ومعي أنه إذا ثبت معنى الاختلاف في صلاة الجامعين، وتخلفهم من عذر فلا معنى يوجب من ذلك أن يثبت فيه معنى الاختلاف في ثبوت صلاتهم جماعة؛ لأنه لا فرق في ذلك في معنى الصلاة عندي، وإنما الفرق في ذلك في الإمام على من ترك بغير عذر، ولا إثم على من ترك بغير عذر، كما أنه يخرج في معاني الاتفاق أن التارك بعذر أو لغير عذر إذا صلى أربعا فرادى أن صلاته قد ثبتت، ولا إعادة عليه، كما كان هذا يلحق الجامعين معنى الصلاة، وكذلك عندي في معنى الجماعة يخرج معناهما واحد في ثبوت الصلاة، وإن اختلفوا في الاثم. [بيان، 15/64] ومن كتاب الأشراف: واختلفوا في المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد، فقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: يصلي أربعا، وهذا على مذهب الشافعي، وقال إسحق بن راهويه: يصلي ركعتين.

قال أبو سعيد: قول إسحق عندي هاهنا يخرج في معنى قول أصحابنا. [بيان، 15/65]

فيما يجب به العذر من حضور صلاة الجمعة

ومن كتاب الأشراف قال الشافعي: في الولد والوالد إذا خاف فوات نفسه، وكان مالك لا يجعل المطر عذرا في التخلف عن الجمعة، وقال أحمد: في الجمعة في المطر، على حديث عبد الرحمن بن سمرة، وبه قال إسحق قال أبو بكر: وحديث عبد الرحمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا كان مطر وندى فليصل أحدكم في رحله).

Страница 122