قال المصنف: وقد قيل: أحسب بالتسعة، والله أعلم، وفيما بين هذا اختلاف، وإنما يخرج هذا كله في معنى الاطمئنانة، فيما قيل لا على الحكم، والحكم معنى السؤال، حتى يصح ما يوجب به فيه تماما الصلاة، وأما إذا كان المتقدم قد فاته شيء من الصلاة لا يدري ما هو فلا أعلم أنه يخرج في قول أصحابنا إنه يكون إماما لهم على حال.
ومنه قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام إذا أحدث فقدم القوم رجلين كل طائفة منهم رجلا، فقال أصحاب الرأي: صلاتهم جميعا فاسدة، وفي قول الشافعي صلاة الفريقين الذي قدم كل واحد منهما /89/ رجلا تؤمه، واختلفوا في الرجل يكبر مع الإمام فسهى قائما، وركع الإمام ومن معه، ثم استأنف وقد سجدوا، فكان مالك يقول: إن أدركهم في أول سجودهم سجدها معهم واعتد بها، وإن علم أنه لا يقدر على الركوع، وإن يم يدركهم في السجود حتى استوى قائما في الثانية فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم، وإن سلم الإمام قام فقضى تلك الركعة وسجد سجدتي السهو. وقال الأوزاعي بذلك، غير أنه لم يجعل عليهم سجدتي السهو، وقال شعبة: صليت مع خلف النصري بالكوفة، وكان الزحام شديدا فسبقني بالركوع والسجود، ولا أعلم حتى يرفع رأسه فأتبعه بالركوع والسجود، ثم سجدت سجدتين بعدما فرغت، فسألت الحكم وحماد فقال: اسجد معه. وأحسب في قول الشافعي: يسجد ويتبعه، ما لم يركع الإمام الركعة الثانية، وليس له أن يسجد الأولى، وقد ركع الإمام الركعة الثانية، ولكن يلغي الأولى ويتبعه في الثانية.
Страница 212