424

Баян Шарк

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Жанры

قال أبو بكر: العبد داخل في جملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "يؤم القوم أقرهم لكتاب الله".

قال أبو سعيد: يخرج عندي في قول أصحابنا اختلاف في إمامة العبد، فمعي إن الذي ذهب أن لا يؤم العبد إذ ليس عليه صلاة الجماعة، فإذا لم يكن عليه صلاة في الجماعة لم يقم ما هو ليس عليه في الأصل، وعلى معنى من يقول: إنه تجوز إمامة العبد لدخوله في جملة المسلمين، وثبوت الصلاة عليه، فإذا كان ذلك بإذن سيده، وفرغه لذلك فلا معنى يمنعه بعد أن يؤذن له بذلك، ويع الاختيار عليه، أو يوجب ذلك النظر في إمامته، وإذا ثبت معنى إمامته ولزومها في صلاة الفريضة في الجماعة فلا معنى يمنع ذلك من الجمعة والعيدين، وفي العيدين أشبه /27/ أن يكون إماما؛ لأنه قد قيل: إن عليه ذلك، وعليه أن يستأذن سيده في ذلك، فما أشبه أن يلزمه كان أحرى أن يجوز به، وكذلك الجمعة، وإن كانت لا تلزمه فقد ثبت أنها لا تلزم المسافر، وقد ثبت أن المسافر يصلي بالناس الجمعة إذا نزل بمنزلة الإمام فيها، وهو إمام المصر إذا دخل موضع الجمعة مسافرا بمعنى المصر ، كان هو الإمام لرعيته، لا نعلم في ذلك اختلافا، وعليهم الجمعة، وعلى ذلك معنا كانت الأمراء إذا دخلت الأمصار وهي مكية، والأئمة الأمراء على الناس من جمعة أو جماعة لا يجوز أن يقدمهم غيرهم ولو كانوا مسافرين. وكذلك قيل: إذا أمر المسافر الإمام بصلاة الجمعة أن يصلي بالناس جاز ذلك، ولزم بأمر الإمام. وقد كان في الأصل لا جمعة عليه، وكذلك العبد مثله.

ومنه: قال أبو بكر: كره أبو مخلد إمامة الأعرابي. وقال مالك: لا يؤم الأعرابي وإن كان أقرؤهم. وفي قول سفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة، وكذلك نقول: إذا قام بحدود الصلاة.

Страница 193