415

Баян Шарк

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Жанры

الجزء 13 ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر من يخطب فيخطب ثم آمر الناس بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم". وقال ابن عمر: كنا من فقدناه من صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لابن أم مكتوم وهو ضرير: "لا أجد لك رخصة" يعني في التخلف عن الجماعة. وقال الله عز وجل ذكره: { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } الآية. وروينا عن غيرهم غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له، منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وممن كان يرى حضور الجماعة فرضا عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبو ثور. وقال الشافعي لا أرخص على من قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتها وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما روي وحكي من معاني التشديد في أمر الجماعة ومعاني ثبوتها، ولعله يخرج في معاني قولهم اختلاف في لزومها على العموم، إذا قام بها البعض، وإذا ثبتت هذه المعاني /7/ على معنى اللزوم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز أن يكون أحد يقوم بها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أكثر منه ولا أولى منه. فإذا ثبت أنه لا عذر للمتخلف عنها مع قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بها وأصحابه لم يجز غير ذلك؛ لأنه لا يكون أحد أقوم منه بها.

Страница 184