343

Баян Шарк

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Жанры

في زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب من كتاب الأشراف قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار، فقالت طائفة: لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء، هذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك ويحيى بن آدم وأبو عبيد. وفيه قول ثان وهو ضم السلت إلى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر. قيل: إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء. وفيه قول ثالث: وهو ضم الذرة إلى الحنطة والشعير والزبيب والسلت، هذا قول إبراهيم النخعي. وفيه قول رابع: وهو إيجاب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون، روينا هذا القول عن ابن عباس. وفيه قول خامس: وهو إيجاب الصدقة في النخل والعنب والحبوب كلها، هذا قول عطاء بن أبي رباح ومكحول وعمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان. وقال الزهري في القطاني العشر، وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي. وفيه قول سادس: وهو جميع ما يزرعه الآدميون وييبس، ويدخر،/82/ ويقتات به، مأكولا خبزا أو سويقا أو طحينا، ففيه الصدقة، والقطاني فيها الزكاة، وليس في الابازير والقت، ولا القثاء ولا حبوب البقول ولا السوس صدقة. لا يؤخذ من شيء من الشجر صدقة، إلا النخل والعنب، هذا قول الشافعي. وقد اختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكي عنه أنه كما قال أبو عبيد، وحكي أنه قال: كل شيء يدخر ويبقى فيه الزكاة. وقال إسحاق: كل ما وقع عليه اسم الحب فهو مما يبقى في أيدي الناس، مما يسير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعاما لقوم، وهو حب يؤخذ منه العشر. وقال أبو ثور: في الحنطة والشعير والأرز والحمص والعدس والذرة، كل جميع ذلك مما يؤكل ويدخر، والتمر من الزبيب والسلت والدخن واللوبيا والقرطم، وما أشبه ذلك صدقة.

Страница 112