338

Баян Шарк

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Жанры

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج هذا على نحو ما يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا إلا قوله وكان عثريا فلا أعرف ما كان به. وأرجو أنه يخرج مما كان عثريا في ماله بعينه أراد به الزكاة، وذلك أن في الأموال مالا يكون فيه الزكاة، أيكون فيه الزكاة. ويخرج مخرج الفيء، أو يثبت فيه معنى الفيء من الجزية فليس ذلك بعشر ولا يسمى عشرا، أو يكون ذلك يثبت في مال بعينه قد ثبت فيه السنة أو صح على أن فيه العشر لا محال فذلك لا يتحول وهو على حاله، وهو عشر بأي شيء سقي وعلى أي شيء أدرك.

/25/ في ذكر الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء وبعض بالدلو

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان عطاء بن أبي رباح ينظر إلى أكثر السقيين، وكانت زكاته على ذلك. وقال سفيان الثوري: ما كان أكثر وغلب عليه صدقة. وقال مالك: إذا كان نصفا ونصفا أخرج نصفا من نصف ذلك عشر تام، والنصف الآخر نصف العشر. وقال الشافعي: القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقيين ذلك كأنه إن كان عاش بهما نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر على هذا المعنى.

Страница 107