ومن الكتاب قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يكون في الصلاة، فيذكر أن عليه صلاة قبلها؟ فقالت طائفة: تفسد عليه صلاته التي هو فيها، وأن يصلي الصلاة التي كانت عليه قبلها، كذلك قال النخعي والزهري وربيعة الأنصاري. وقال طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي الفائتة، وليس عليه غير /201/ ذلك، هذا قول طاووس والحسن والشافعي وأبي ثور. وقالت طائفة: إن ذكرها قبل أن يتشهد ويجلس ترك هذه وعاد إلى تلك، فإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلى تلك. وقال بن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم يصلي بعد الصلاة الأخرى، وبه قال الليث بن سعيد وإسحاق وأحمد، وقال أحمد في رجل ترك صلاة متعمدا، أو فرط فيها في نسيانه، فأراد أن يقضي؟ قال: يقضيها ما بعدها وهو لها ذاكر، وإن كان كذا وكذا سنة. وقال أصحاب الرأي: إذا دخل في صلاة أو لم يذكر، فذكر صلاة فائتة، وإن كان قد فاتته صلاة واحدة إلى خمس صلوات فعليه أن يبدأ بالفوائت، وإن هو صلى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفوائت فصلاته فاسدة، إلا أن يذكر في آخر وقت الصلاة إن هو بدأ بالفائتة فاته وقت هذه فإنه يبدأ بهذه التي كان يخاف فوتها، ثم يصلي الفوائت، وإن كانت فوائت شتى صلاها فصاعدا في وقت الصلاة، وقد دخل وقتها أو لم يدخل، يبدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت، ثم قضى الفوائت جازت صلاته كلها.
قال أبو بكر: ليس بين شيء مما فرقوا فيه فرق.
Страница 103