قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن على المجامع في بدل شهر رمضان عامدا فساد صومه لما مضى من البدل قليلا كان أو كثيرا، وعليه استقبال صومه لما لزمه من البدل في شهر رمضان من شهر واحد.
ويخرج في معاني قولهم إن كان البدل عن شهرين أو أكثر فإنما يفسد عليه بدل ما هو صائم له من الشهور، ولا يفسد عليه بدل ما صام لغير ذلك الشهر من الشهور إذا كان قد مضى صومه قبل ذلك.
ومنه: ذكر من وطئ زوجته يوما بعد يوم من شهر رمضان
قال أبو بكر فيمن جامع امرأته في شهر رمضان في أيام شتى فقالت طائفة عليه كفارة واحدة ما لم يكفر، فإن كفر ثم عاد فوطئ فعليه كفارة أخرى، هذا قول الزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي.
وجواب أصحاب الرأي في الأكل والشرب كجوابهم في الجماع.
/57/وقالت طائفة: لكل يوم كفارة. كذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وأبو داود.
وقال عطاء: عليه في كل يوم يفطر من رمضان كفارة. وبه قال مكحول.
قال أبو بكر: كذلك أقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف كله.
ومنه: ذكر الصائمة توطأ وهي نائمة أو مستكرهة
قال أبو بكر: واختلفوا في المرأة توطأ وهي مستكرهة، قال سفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي: عليها القضاء ولا كفارة عليها، وروي ذلك عن الحسن البصري.
وقال مالك بن أنس: عليها القضاء وعليه الكفارة عنها، وفي قول مالك إذا جومعت وهي نائمة عليها القضاء ولا كفارة عليها.
وقال أبو المؤثر: ليس عليها قضاء ولا كفارة إذا استكرهها وأتاها وهي نائمة.
قال أبو بكر: وكذلك نقول لأنها لم تفعل شيئا في الحالتين.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى قول أصحابنا بدل يوم لا أعلم غير ذلك ولا أعلم عليها هي كفارة ولكن الاختلاف منهم في القول بثبوت كفارتها عليه وهو أصح معاني الحكم عندي أن لا كفارة عليها لأنه لم يكن منها هي فعل فتعاقب عليه.
Страница 111