284

Баян Шарк

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Жанры

ومنه: واختلفوا في بعله ما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه وطرحه، وكان النعمان يقول الصائم يكون بين أسنانه لحم فيأكله متعمدا لا قضاء عليه ولا كفارة، وفي قول سائر أهل العلم إنما عليه القضاء وإنما الكفارة على سبيل ما اختلفوا فيه مما يجب على الصائم في الأكل عامدا.

قال أبو بكر: عليه القضاء.

/271/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن عليه البدل والكفارة إذا كان متعمدا لذلك لأنه أكل، وسواء أكل قليلا أو كثيرا، وليس اللحم من ذات فمه. [بيان، 20/271].

ذكر من احتجم في نهار الصوم

قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب على من احتجم في نهار الصوم، فكان أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه يقولان: عليهما القضاء، وكان مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأبو ثور يقولون: لا شيء عليه، وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعين عنا أنه أراد في غير هذا الموضع.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال غيره: معنا أنه أراد بقوله ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا بدل على المحتجم، يعني الحجامة، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم، ولا معنى يوجب الإفطار على الصائم بالحجامة، وإنما قيل تأول أصحابنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أفطر الحاجم والمحجوم" لمعنى أنهما كانا يغتابان، وهذا خبر خاص في معنى الغيبة يخرج ظاهره في معنى الحجامة.

ذكر الصائم يمضمض ويستنشق فدخل الماء حلقه

قال أبو بكر: واختلفوا في الصائم تمضمض واستنشق فيدخل الماء حلقه، فكان عطاء بن أبي رباح وقتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون: لا شيء عليه في ذلك.

/274/وقال الحسن البصري والأوزاعي : لا شيء عليه في المضمضة، وقد اختلف عن الشافعي فيه. وقال أبو ثور: لا شيء عليه.

Страница 109