282

Баян Шарк

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Жанры

قال أبو بكر: وروينا عن عائشة أم المؤمنين وعطاء بن أبي رباح أنهما رخصا في مضغ العلك للصائم، وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تمضغ لصبيها الطعام، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي ثم رجع عنه وكرهه، وقال أصحاب الرأي صوم من يذوق الشيء بلسانه تام، وكره المضغ للصائم عطاء والشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن علي وقتادة وأحمد بن حنبل، وكره مالك للصائم أن يمس بلسانه شيئا له طعم، وكره الشافعي وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي مضغ العلك للصائم، وإن مضغ لم يفطر.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا كراهة المضغ لا لشيء من الأشياء مما يخلى منها لتعويض الصائم لصومه إلا لمعنى فإن فعل ذلك لمعنى أو لغير معنى فلم يدخل حلقه شيء من ذلك لم يثبت عندي في شيء من معاني قولهم عليه الإفطار.

ذكر الكحل للصائم

قال أبو بكر: واختلفوا في الكحل للصائم، فرخص في ذلك عطاء والحسن البصري والنخعي والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكره سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق في ذلك، وكان /268/ سليمان التميمي ومنصور بن المعتم وابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون: إن اكتحل فعليه أن يقضي يوما مكانه، وكره قتادة الاكتحال بالصبر، ورخص بالإثمد للصائم.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الترخيص للصائم في الكحل كله لمعنى لأن العين ليست من مجاري الطعام وإن وجد في فيه شيئا من ذلك كله بزقه، إلا أني أرجو أنه يخرج في بعض قولهم الكراهية للكحل بالصبر فالله أعلم ما أرادوا بذلك.

/269/ ذكر السواك للصائم

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".

Страница 107