276

Баян Шарк

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Жанры

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا أغمي عليه بذهاب عقله قبل طلوع الفجر في يوم من أيام شهر الصوم ولم يكن يعقل ذلك عند انفجار الصبح وكان عقله ذاهبا ذلك الوقت أن عليه بدل ذلك اليوم، وإذا مضى عليه هذا الوقت وهو صحيح العقل فلا يضره ذهاب عقله بعد ذلك ولا قبله، ولو أغمي عليه ليله ونهاره إلا هذا الوقت في شهر الصوم كله.

ومعي: أنه يخرج في معاني قولهم إنه لو أغمي عليه الشهر كله أنه لا بدل عليه ولا أعلم أن هذا يخرج من قولهم إلا على قول من يقول إن الشهر كله فريضة واحدة، فإذا كان صحيح العقل حتى اعتقد صومه من بعد وجوبه عليه من أول يوم من شهر رمضان ثم أغمي عليه من بعد ذلك فقد يشبه معاني ثبوت صومه على هذا الوجه، قول أصح في معاني قولهم لثبوت الأعمال بالنيات وأنه لا عمل إلا بالنية، وأن أحكام النيات عن ذاهب العقل زائلة وأن الصوم من الليل إلى الليل، ولا يثبت الدخول فيه /224/إلا بصحة العقل عند الدخول فيه، فإذا دخل فيه بصحة العقل كان قد انعقد العقل ولا يضره ما عارضه بعد ذلك إذا لم يكن منه ما يوجب الإفطار.

ذكر ما يجب على المجنون في شهر الصوم

قال أبو بكر: واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق ما يقضي من الصوم في أيام صومه؟ فقال مالك: يقضي وإن مضى في صومه سنين، وكان الشافعي يقول بنحو من قول مالك إذ هو بالعراق ثم قال بمصر فيمن خبل أو جن أو وسوس أو عته.

وقال سفيان الثوري والنعمان: من جن في شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، وإن كان في شيء منه يفيق فعليه القضاء.

وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور يقضي المغمى عليه ولا يقضي المجنون، وقال قائل لا يجب على المجنون ولا على المغمى عليه قضاء إلا أن توجبه حجة، وحكي عن مكحول أنه لا قضاء على المغمى عليه فإني لأحب أن يتطوع بالقضاء.

Страница 101