قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق أنه إذا باشر أو قبل أو يستزيد بذلك إنزال النطفة وقضاء الشهوة، فكان على ذلك حتى أنزل ثم نزع عنه أنه في حال معنى الكفارة بمنزلة المجامع لأنه قد بلغ إلى الأمر المحجور كان عليه ما على المجامع، وليس الجماع ها هنا إنما حجرة اتقاء الختانين، وإنما معنى حجرة البلوغ إلى قضاء الشهرة وبأي شيء وصل إلى ذلك كان مشبها لمعنى الجماع به في معنى الحجر، لأنه ما أشبه الشيء فهو مثله وإن كان منه شيء إلى ذلك، قال /122/المصنف: لعله أراد من ذلك يريد بمعنى قضاء الشهوة وإنزال النطفة، ثم نزع من ذلك ورجع عن نيته فتزايد عليه معنى الشهوة التي استشعرها على نفسه إلى أن أنزل الماء الدافق، فيخرج في معاني قولهم إن عليه بدل ما مضى من صومه، وليس مثله مثل الأول بمعنى ثبوت الكفارة والحجر، وكذلك إن كان تعرضه لزوجته لمحبة لها أو لشهوة عرضت له في ذلك منها إلا أنه لا يريد إنزال النطفة ولا قضاء الشهوة بذلك وكان على ذلك إلى أن أنزل كان عليه في قولهم في هذا بدل ما مضى من صومه. وإن نزع ذلك ورجع عن تلك النية فزادت عليه الشهوة حتى أنزل، فمعي أنه قد قيل بدل يومه إذا ترك ما كان فيه حتى صار بحال لا يمكنه إمساك الماء، فليس له في ذلك عذر عندي لأن رجعته تلك إنما كانت بعد ما حصل له معنى إرادته، ومعي ذلك في الوجهين جميعا في الذي كان يريد إنزال النطفة بحصول معنى الجماع وثبوت الكفارة، والذي كان لمعنى الشهوة فعليه بذلك البدل لما مضى ولا تنفعه عندي رجعته هذه ذكر من ردد النظر إلى المرأة حتى أمنى.
من الكتاب، قال أبو بكر: واختلفوا في الناظر إلى المرأة فردد النظر إليها حتى يمني، فكان جابر بن زيد سفيان الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون لا قضاء عليه ولا كفارة.
وقال عطاء: عليه القضاء، روينا عن الحسن البصري أنه قال: هو بمنزلة الذي غشي في شهر رمضان،وكذلك قال مالك.
Страница 90