ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم، وكره يعقوب ومحمد خروج النساء، ورخص في خروج العجائز، وقد /238/روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استسقى فخرج فخطب قبل الصلاة، وروينا عن أنس أنه خطب ثم صلى وفي الناس البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وروينا عن عبد الله بن زيد أنه صلى بهم في استسقاء، وقال مالك بن أنس والشافعي وابن الحسن: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه خطب قبل الصلاة، وبه نقول، وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور ومحمد بن الحسن، واختلفوا في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء، فكان مالك بن أنس وإسحق بن راهويه وأبو ثور يقولان: لا يكبر فيهما تكبير العيد، وقالت طائفة: يكبر فيهما كما يكبر في العيد، هذا قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر ومحمد بن عمران وابن حزم والشافعي. ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحول رداءه، واختلفوا في تحويل الرداء فقال مالك: إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب الناس قائما يدعو في خطبته مستقبلا الناس، فإذا استقبل القبلة حول رداءه جعل ما على يمينه على شماله، وما على شماله على يمينه، ودعا قائما واستقبل الناس جميعا القبلة، كما استقبلوا الإمام قعودا، وحولوا أرديتهم جميعا كما حول الإمام، فإذا فرغ مما يريد من الدعاء تحول بوجهه إلى الناس ثم انصرف، وممن كان يرى أن يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. أحمد بن حنبل وأبو ثور، وبه كان الشافعي يقول بالعراق، ثم قال بمصر آخر قوليه. قال آخر: إلا أن من ينكس رداءه فجعل أعلاه أسفله، ويريد مع نكسه، فجعل شقه الذي كان على منكبه اليمين على منكبه الأيسر، والذي كان على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن.
Страница 168