114

Баян Шарк

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

Жанры

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج نحو هذا من الاختلاف من قول أصحابنا أنه لا يتيمم ولا خشي فوت صلاة الجماعة في العيد، ويتوضأ ويصلي ركعتين، وقيل إذا خشي فوت صلاة الجماعة فيها تيمم وصلى؛ لأن السنة فيها جماعة، كما جاز له التيمم لصلاة الجنازة بما يشبه معنى الاتفاق، ويعجبني إن كان لا تجوز صلاة العيد في غير هذا الموضع أن يتيمم ويصلي السنة، وكذلك إن كان صلاة إمام عدل /166/أو صلاة جماعة من جماعة المسلمين التي لا تكون صلاتها بعدها، أعجبني أن يتيمم ويصلي، وأما إن كان صلاة السلطان الجائر أو غيرها من الصلوات من الرعية أعجبني أن يتوضأ ويطلب صلاة العيد ويصلي ركعتين، ولا يتيمم لمثل هذه الصلاة. [بيان، 15/166] ومن كتاب الأشراف: ذكر صلاة العيد للمسافر ولمن لا تجب عليه الجمعة. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر ولمن لا تجب عليه، فقالت طائفة: يصليها المسافر، هذا قول الحسن البصري والشافعي، وقال يصلي في البادية، وتصليها المرأة في بيتها والعبد، وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. وقال الزهري: على المسافر صلاة الأضحى والفطر، وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر ليس عليه ذلك. وقال إسحق بن راهويه بما روي عن علي بن أبي طالب. وقال أصحاب الرأي: إنما تجب على أهل الأمصار والمدائن.

/172/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في صلاة العيدين على المسافر باختلاف، فقال من قال: تجب عليهم، والمسافر كالمقيم في بلد أو غير بلد، وفي بادية من الأرض، وقال من قال: ليس على المسافر صلاة العيد كما لا جمعة عليه، وأكثر قولهم في صلاة العيد إنها تجب على أهل البلدان المحاضرين، ولو لم تكن من الأمصار إلا في مثل المسافي التي تكون قرب القرى الجامعة والأمصار، فمعي أنه قد رخص من رخص لهم في ذلك، لأنه لا عيد عليهم، إذا قام بذلك أهل القرى والأمصار الجامعة، وأما العبد والمرأة فإنه يختلف في ذلك عليهم، حيث تلزم صلاة العيد، فبعض يوجب ذلك على المرأة، وعلى العبد إذا أذن له سيده، وقال من قال: ليس ذلك على المرأة بلازم، ويستحب لها ذلك، وعلى العبد أوجب، ويستأذن سيده، ولا أعلم ترخيصا إلا فيه إذا كان فارغا و أذن له سيده، والله أعلم. [بيان، 15/172]

فيمن سبقه الإمام في صلاة العيد

Страница 151