980Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]بِخِلَافِ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ ; فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ التَّفْصِيلَ.وَلِذَلِكَ فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ: لِلرِّجَالِ عِنْدِي دِرْهَمٌ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: لِكُلِّ رَجُلٍ عِنْدِي دِرْهَمٌ، بِالِاتِّفَاقِ ; فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمِيعِ الرِّجَالِ، وَالثَّانِي يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ دِرْهَمٌ.[مَسْأَلَةٌ: الْعَامُّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ عَامٌّ]ش - وُرُودُ لَفْظِ الْعَامِّ فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣] . وَمِثْلَ قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ٣٤]، يَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ.وَقَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ.2 / 233КопироватьПоделитьсяСпросить AI