941Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиص - الْآخَرُ: حَرَّمْتُ الْخَمْرَ لِإِسْكَارِهَا، مِثْلَ: «حَرَّمْتُ الْمُسْكِرَ لِإِسْكَارِهِ» .وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ.ص - (مَسْأَلَةٌ) الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمَفْهُومَ لَهُ عُمُومٌ لَا يَتَحَقَّقُ ; لِأَنَّ مَفْهُومَيِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ عَامٌّ فِيمَا سِوَى الْمَنْطُوقِ بِهِ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ -ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 194КопироватьПоделитьсяСпросить AI