821Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиوَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَوَّلِ.لَنَا: لَوْ وَجَبَ بِهِ لَاقْتَضَاهُ.صَوْمُ يَوْمِ الْخَمِيسِ لَا يَقْتَضِي صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.وَأَيْضًا: لَوِ اقْتَضَاهُ لَكَانَ أَدَاءً، وَلَكَانَا سَوَاءً.ص - قَالُوا: الزَّمَانُ ظَرْفٌ. فَاخْتِلَالُهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي السُّقُوطِ.وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مُقَيَّدٍ لَوْ قُدِّمَ لَمْ يَصِحَّ.قَالُوا: كَأَجَلِ الدَّيْنِ.وَرُدَّ بِالْمَنْعِ، وَبِمَا تَقَدَّمَ.قَالُوا: فَيَكُونُ أَدَاءً.قُلْنَا: سُمِّيَ قَضَاءً ; لِأَنَّهُ يَجِبُ اسْتِدْرَاكًا لِمَا فَاتَ.ص - (مَسْأَلَةٌ) الْأَمْرُ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ أَمْرًا بِالشَّيْءِ.لَنَا: لَوْ كَانَ لَكَانَ: " مُرْ عَبْدَكَ بِكَذَا " تَعَدِّيًا.وَلَكَانَ يُنَاقِضُ قَوْلَكَ لِلْعَبْدِ: لَا تَفْعَلْ.ص - قَالُوا: فُهِمَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى رَسُولَهُ (بِأَمْرِنَا) وَمِنْ قَوْلِ الْمَلِكِ لِوَزِيرِهِ: قُلْ لِفُلَانٍ: افْعَلْ.قُلْنَا: لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُبَلِّغٌ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 74КопироватьПоделитьсяСпросить AI