755Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح](لَفْظُ الْأَمْرِ) حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ، وَإِطْلَاقُهُ عَلَى الْفِعْلِ مَجَازٌ.وَقِيلَ: الْأَمْرُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقَوْلِ الْمَخْصُوصِ وَالْفِعْلِ.وَقِيلَ: مُتَوَاطِئٌ، أَيِ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ; وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْمَذْهَبَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ كَوْنُهُ حَقِيقَةً فِي الْقَوْلِ، مَجَازًا فِي الْفِعْلِ.وَاحْتَجَّ عَلَى إِبْطَالِ الِاشْتِرَاكِ وَالتَّوَاطُؤِ بِأَنَّهُ: يَسْبِقُ الْقَوْلَ إِلَى الْفَهْمِ عِنْدَ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْأَمْرِ. فَلَوْ كَانَ لَفْظُ الْأَمْرِ مُشْتَرَكًا أَوْ2 / 8КопироватьПоделитьсяСпросить AI