748Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиفَإِنْ قِيلَ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَالِفُ خَارِقًا. قُلْنَا: خَرْقُ الْإِجْمَاعِ الِاسْتِدْلَالِيِّ أَوِ الظَّنِّيِّ لَا يَقْدَحُ. وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا عِنْدَهُ - لَكَانَ مُدَلِّسًا فِي الْحَدِيثِ.ص - قَالُوا: لَوْ قُبِلَ - لَقُبِلَ مَعَ الشَّكِّ ; لِأَنَّهُ لَوْ سُئِلَ [لَجَازَ] لِأَنْ لَا يُعَدَّلَ. قُلْنَا: فِي غَيْرِ الْأَئِمَّةِ.قَالُوا: لَوْ قُبِلَ - لَقُبِلَ فِي عَصْرِنَا. قُلْنَا: لِغَلَبَةِ الْخِلَافِ فِيهِ.أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ، وَلَا رِيبَةَ تَمْنَعُ - قُبِلَ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 764КопироватьПоделитьсяСпросить AI