710Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالْقَطْعِيُّ الَّذِي طَرِيقُهُ ظَنِّيٌّ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَكُونُ مَتْنُهُ نَصًّا قَطْعِيًّا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ.وَفِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَرَاتِبِ كَيْفِيَّةِ الرِّوَايَةِ عَنِ الرَّسُولِ لَا فِي الْخَبَرِ عَنِ الْإِجْمَاعِ.وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي بَيَانِهِ، لِظُهُورِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ: كُنَّا نَفْعَلُ، أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ، فِي أَنَّهُ أَرَادَ مَعَ عِلْمِ الرَّسُولِ ﵇ بِذَلِكَ الْفِعْلِ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، فَيَكُونُ حُجَّةً.وَإِنَّمَا كَانَتِ الْمَرْتَبَةُ الْخَامِسَةُ أَعْلَى مِنَ السَّادِسَةِ لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ مَا تَحْتَمِلُ الْخَامِسَةُ، وَتَكُونُ دَلَالَتُهَا عَلَى أَنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ، ضِمْنِيَّةً.[مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ]ش - لَمَّا فَرَغَ مِنْ مُسْتَنَدِ رِوَايَةِ الصَّحَابِيِّ، شَرَعَ فِي مُسْتَنَدٍ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ. وَهُوَ أَيْضًا سِتَّةٌ.الْأَوَّلُ: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ الْحَدِيثَ فِي حُضُورِ الرَّاوِي، سَوَاءٌ قَصَدَ إِسْمَاعَ الرَّاوِي أَوْ قَصَدَ إِسْمَاعَ غَيْرِهِ.الثَّانِي: قِرَاءَةُ الرَّاوِي الْحَدِيثَ عَلَى الشَّيْخِ.1 / 726КопироватьПоделитьсяСпросить AI