لَنَا: تَقْبَلُ التَّقْيِيدَ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَكَانَ لِلْمُشْتَرَكِ، كَالزِّيَارَةِ وَالْحَدِيثِ. [فَلَوْ] حَلَفَ أَنْ لَا يَصْحَبَهُ، حَنِثَ بِلَحْظَةٍ.
ص - قَالُوا: أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ، لِلْمُلَازِمِ. قُلْنَا: عُرِفَ فِي ذَلِكَ. قَالُوا: يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنِ الْوَافِدِ وَالرَّائِي. قُلْنَا: نَفْيُ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ.
ص - (مَسْأَلَةٌ): لَوْ قَالَ الْمُعَاصِرُ الْعَدْلُ: أَنَا صَحَابِيٌّ، احْتُمِلَ الْخِلَافُ.
ص - (مَسْأَلَةٌ): الْعَدَدُ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
ــ
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .