677Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَأَوْلَوِيَّتُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْآيَةَ مُتَوَاتِرَةٌ بِحَسَبِ الْمَتْنِ، وَالْحَدِيثُ مِنْ بَابِ الْآحَادِ. وَالْعَمَلُ بِالْمُتَوَاتِرِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِالْآحَادِ.وَالثَّانِي: أَنَّ الْآيَةَ مَخْصُوصَةٌ بِالْفَاسِقِ، وَالْحَدِيثُ غَيْرُ مَخْصُوصٍ، وَالْعَمَلُ بِالْمَخْصُوصِ أَوْلَى ; لِاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ فِي غَيْرِ الْمَخْصُوصِ.الثَّالِثُ: أَنَّ الْآيَةَ غَيْرُ مُخَصِّصَةٍ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا فَاسِقٌ، وَالْحَدِيثُ عَامٌّ مُخَصَّصٌ بِالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ الْمَظْنُونِ صِدْقُهُمَا ; لِأَنَّ رِوَايَتَهُمَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ بِالِاتِّفَاقِ.ش - الْقَائِلُونَ رِوَايَةَ مِثْلِ الْخَوَارِجِ قَالُوا: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَبُولِ رِوَايَةِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، ﵁، مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِمْ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ.وَرُدَّ بِمَنْعِ الْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ الصَّحَابَةِ مُتَوَافِقُونَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِمْ. أَوْ بِأَنَّ مَذْهَبَ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ غَيْرُ فَاسِقِينَ.1 / 693КопироватьПоделитьсяСпросить AI