648Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиوَإِنْ سُلِّمَ - فَاسْتُغْنِيَ لِكَوْنِهِ مُسْتَمِرًّا، أَوْ كَانَ الْأَمْرَانِ شَائِعَيْنِ.ص - مَسْأَلَةٌ: التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ جَائِزٌ عَقْلًا. خِلَافًا لِلْجِبَائِيِّ. لَنَا: الْقَطْعُ بِذَلِكَ.ص - قَالُوا: يُؤَدِّي إِلَى تَحْلِيلِ الْحَرَامِ وَعَكْسِهِ. قُلْنَا: إِنْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا، فَالْمُخَالِفُ سَاقِطٌ، كَالتَّعَبُّدِ بِالْمُفْتَى وَالشَّهَادَةِ. وَإِلَّا فَلَا يُرَدُّ.وَإِنْ تَسَاوَيَا فَالْوَقْفُ أَوِ التَّخْيِيرُ يَدْفَعُهُ.ص - قَالُوا: لَوْ جَازَ - لَجَازَ التَّعَبُّدُ بِهِ فِي الْإِخْبَارِ عَنِ الْبَارِي سُبْحَانَهُ. قُلْنَا: لِلْعِلْمِ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ كَاذِبٌ.ص - (مَسْأَلَةٌ): يَجِبُ الْعَمَلُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ [الْعَدْلِ] . خِلَافًا لِلْقَاسَانِيِّ، وَابْنِ دَاوُدَ، وَالرَّافِضَةِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 664КопироватьПоделитьсяСпросить AI