638Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки[بِشَرْطِ] أَنْ يَتَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. وَذَلِكَ بَعِيدٌ عَادَةً.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا اخْتَلَفَ التَّوَاتُرُ فِي الْوَقَائِعِ - فَالْمَعْلُومُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ بِتَضَمُّنٍ أَوِ الْتِزَامٍ، كَوَقَائِعِ حَاتِمٍ وَعَلِيٍّ، ﵁.ص - خَبَرُ الْوَاحِدِ: مَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى التَّوَاتُرِ. وَقِيلَ: مَا أَفَادَ الظَّنُّ. وَيَبْطُلُ عَكْسُهُ بِخَبَرٍ لَا يُفِيدُ الظَّنَّ.وَالْمُسْتَفِيضُ: مَا زَادَ نَقَلَتُهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ.ص - (مَسْأَلَةٌ): قَدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ بِالْقَرَائِنِ لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ. وَقِيلَ: وَبِغَيْرِ قَرِينَةٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ: وَيَطَّرِدُ. وَالْأَكْثَرُ: لَا بِقَرِينَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا.ص - لَنَا: لَوْ حَصَلَ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ - لَكَانَ عَادِيًّا، فَيَطَّرِدُ. وَلَأَدَّى إِلَى تَنَاقُضِ الْمَعْلُومِينَ.وَلَوَجَبَ تَخْطِئَةُ الْمُخَالِفِ. وَأَمَّا حُصُولُهُ بِقَرِينَةٍ فَلَوْ أَخْبَرَ مَلِكٌ بِمَوْتِ [وَلَدٍ] مُشْرِفٍ مَعَ صُرَاخٍ وَجِنَازَةٍ وَانْتِهَاكِ حَرِيمٍ وَنَحْوِهِ - لَقَطَعْنَا بِصِحَّتِهِ.وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ حَصَلَ بِالْقَرَائِنِ. وُرُدَّ بِأَنَّهُ لَوْلَا الْخَبَرُ - لَجَوَّزْنَا مَوْتَ آخَرَ.ص - قَالُوا: [أَدِلَّتُكُمْ تَأْبَاهُ] . قُلْنَا: انْتَفَى الْأَوَّلُ ; لِأَنَّهُ مُطَّرِدٌ فِي مِثْلِهِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 654КопироватьПоделитьсяСпросить AI