577Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиكَمَا لَوْ قِيلَ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ. وَقِيلَ: يُقْتَلُ، وَيَصِحُّ، لَمْ يُمْنَعْ يُقْتَلْ وَلَا يَصِحُّ، وَعَكْسُهُ بِاتِّفَاقٍ.ص - قَالُوا: فَصَلَ وَلَمْ يَفَصِلْ أَحَدٌ، فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ.قُلْنَا: عَدَمُ الْقَوْلِ بِهِ لَيْسَ قَوْلًا بِنَفْيِهِ، وَإِلَّا امْتَنَعَ الْقَوْلُ فِي وَاقِعَةٍ تَتَجَدَّدُ. وَيَتَحَقَّقُ بِمَسْأَلَتَيِ الذِّمِّيِّ وَالْغَائِبِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 593КопироватьПоделитьсяСпросить AI