573Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]بِالْقِيَاسِ عَلَى لَحْمِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى إِرَاقَةِ نَحْوِ الشَّيْرَجِ مِنَ الْمَائِعَاتِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى السَّمْنِ.وَإِنَّمَا قَالَ: " وَالظَّاهِرُ الْوُقُوعُ " لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْإِجْمَاعَاتُ صَدَرَتْ عَنِ النُّصُوصِ وَلَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا.[إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ وَأُحْدِثَ ثَالِثٌ]ش - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعَصْرِ عَلَى قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَاسْتَقَرَّ رَأْيُ جَمِيعِهِمْ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ أَمْ لَا؟1 / 589КопироватьПоделитьсяСпросить AI