562Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]أَوْ وَقَرَ الْقَائِلُ ; لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، فَتَرَكَ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ. أَوْ هَابَ الْقَائِلَ ; لِأَنَّهُ إِذَا أَنْكَرَهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ.كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ فِي سُكُوتِهِ عَنِ الْقَوْلِ فِي حَيَاةِ عُمَرَ، ﵁،: كَانَ رَجُلًا مَهِيبًا فَهِبْتُهُ.وَمَعَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ لَا يَكُونُ احْتِمَالُ الْمُوَافَقَةِ رَاجِحًا. أَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ وَإِنْ كَانَتْ قَادِحَةً فِي احْتِمَالِ الْمُوَافَقَةِ لَكِنَّهَا خِلَافُ الظَّاهِرِ ; لِأَنَّ عَادَتَهُمْ تَرْكُ السُّكُوتِ عَمَّا أَفْتَى بِهِ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا لَهُمْ.1 / 578КопироватьПоделитьсяСпросить AI