484Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиأَوْ كَانَ الْأَصْلُ، كَالثَّلَاثِينَ. وَأَمَّا مَا احْتَمَلَ لِغَيْرِ ذَلِكَ - فَلَا.ص - النَّدْبُ: الْوُجُوبُ يَسْتَلْزِمُ التَّبْلِيغَ، وَالْإِبَاحَةُ مُنْتَفِيَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.ص - الْإِبَاحَةُ هُوَ الْمُتَحَقِّقُ، فَوَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ. أُجِيبُ: إِذَا لَمْ يَظْهَرْ قَصْدُ الْقُرْبَةِ.ص - (مَسْأَلَةٌ): إِذَا عَلِمَ بِفِعْلٍ وَلَمْ يُنْكِرْهُ قَادِرًا. فَإِنْ كَانَ كَمُضِيِّ كَافِرٍ إِلَى كَنِيسَةٍ - فَلَا أَثَرَ لِلسُّكُوتِ اتِّفَاقًا، وَإِلَّا دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ.وَإِنْ سَبَقَ تَحْرِيمُهُ - فَنَسْخٌ، وَإِلَّا لَزِمَ ارْتِكَابُ مُحَرَّمٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ. فَإِنِ اسْتَبْشَرَ بِهِ - فَأَوْضَحَ.وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي الْقِيَافَةِ بِالِاسْتِبْشَارِ وَتَرْكِ الْإِنْكَارِ لِقَوْلِ الْمُدْلِجِيِّ، وَقَدْ بَدَتْ لَهُ أَقْدَامُ زَيْدٍ وَأُسَامَةَ ﵄: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.وَأَوْرَدَ: إِنَّ تَرْكَ الْإِنْكَارِ لِمُوَافَقَةِ الْحَقِّ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 499КопироватьПоделитьсяСпросить AI