414Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]وَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ: مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ، كَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ حَالَةَ الْكُفْرِ، وَإِنْ كَانَتْ أَعَمَّ مِنْهُ.وَالظَّاهِرُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمَشْرُوطِ وَاقِعٌ عِنْدِ عَدَمِ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ.ش - أَقَامَ الْمُصَنِّفُ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ حُصُولَ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوطِ قَطْعًا. وَبَيَانُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حُصُولُ الشَّرْطِ الشَّرْعِيِّ شَرَطَا فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْمَشْرُوطِ، لَمْ تَجِبْ صَلَاةٌ عَلَى مُحْدِثٍ وَجُنُبٍ، وَلَمْ تَجِبْ صَلَاةٌ قَبْلَ النِّيَّةِ، وَلَمْ يَجِبْ أَيْضًا " اللَّهُ أَكْبَرُ " قَبْلَ النِّيَّةِ، وَلَا اللَّامُ قَبْلَ الْهَمْزَةِ وَالتَّالِي بَاطِلٌ قَطْعًا فَالْمُقَدَّمُ مِثْلُهُ.أَمَّا الْمُلَازَمَةُ فَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ وَالنِّيَّةِ شَرْطٌ شَرْعِيٌّ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ شَرْعِيٌّ لِصِحَّةِ التَّلَفُّظِ بِـ " اللَّهُ1 / 424КопироватьПоделитьсяСпросить AI