368Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиوَأَمَّا الشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَهُ جِهَتَانِ، كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ - فَالْجُمْهُورُ: [تَصِحُّ] .وَالْقَاضِي: [لَا تَصِحُّ] وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ عِنْدَهَا.وَأَحْمَدُ وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ: [لَا تَصِحُّ،] وَلَا يَسْقُطُ.ص - لَنَا: الْقَطْعُ بِطَاعَةِ الْعَبْدِ وَعِصْيَانِهِ بِأَمْرِهِ بِالْخِيَاطَةِ وَنَهْيِهِ عَنْ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ لِلْجِهَتَيْنِ.وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ تَصِحَّ - لَكَانَ لِاتِّحَادِ الْمُتَعَلِّقِينَ ; إِذْ لَا مَانِعَ سِوَاهُ اتِّفَاقًا، وَلَا اتِّحَادَ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ لِلصَّلَاةِ وَالنَّهْيَ لِلْغَصْبِ.وَاخْتِيَارُ الْمُكَلَّفِ [جَمْعَهُمَا] لَا يُخْرِجُهُمَا عَنْ حَقِيقَتِهِمَا.ص - وَاسْتَدَلَّ: لَوْ لَمْ تَصِحَّ - لَمَا ثَبَتَ صَلَاةٌ مَكْرُوهَةٌ، وَلَا صِيَامٌ مَكْرُوهٌ ; لِتَضَادِّ الْأَحْكَامِ.وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِنِ اتَّحَدَ الْكَوْنُ مُنِعَ، وَإِلَّا لَمْ يُفِدْ ; لِرُجُوعِ النَّهْيِ إِلَى وَصْفٍ مُنْفَكٍّ.ص - وَاسْتَدَلَّ: لَوْ لَمْ تَصِحَّ - لَمَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ.قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ سَقَطَ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّهُمْ [لَمْ يَأْمُرُوهُمْ] بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 378КопироватьПоделитьсяСпросить AI