187Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиص - ب - وَبِأَنْ يَتَبَادَرَ غَيْرُهُ، لَوْلَا الْقَرِينَةُ، عَكْسُ الْحَقِيقَةِ.ص - وَأُورِدَ الْمُشْتَرَكُ.ص - فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يَتَبَادَرُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ - لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْمُعَيَّنُ مَجَازًا.ص - ج - بِعَدَمِ اطِّرَادِهِ وَلَا عَكْسَ.ص - وَأَوْرَدَ: " السَّخِيَّ " وَ" الْفَاضِلَ " لِغَيْرِ اللَّهِ، وَ" الْقَارُورَةَ " لِلزُّجَاجَةِ.ص - فَإِنْ أُجِيبَ [بِالْمَانِعِ] فَدَوْرٌ.ص - د - وَبِجَمْعِهِ عَلَى خِلَافِ جَمْعِ الْحَقِيقَةِ، كَـ " أُمُورٍ " جَمْعُ " أَمْرٍ " [الْفِعْلُ] وَامْتِنَاعُ " أَوَامِرَ " وَلَا عَكْسَ.ص - هـ - وَبِالْتِزَامِ تَقْيِيدِهِ، نَحْوَ: " جَنَاحُ الذُّلِّ " وَ" نَارُ الْحَرْبِ ".ص - وَ- وَبِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْمُسَمَّى الْآخَرِ، مِثْلَ ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٥٤] .ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 / 195КопироватьПоделитьсяСпросить AI