1513Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]الْعَمْدَ الْعُدْوَانَ سَبَبٌ لِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، سَوَاءٌ كَانَ الِالْتِجَاءُ مَانِعًا مِنَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، بِخِلَافِ التَّقْسِيمِ، فَإِنَّهُ رَدَّدَ فِيهِ اللَّفْظُ بَيْنَ احْتِمَالَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا سَبَبًا، وَالْآخَرُ لَيْسَ بِسَبَبٍ.وَحَاصِلُ هَذَا السُّؤَالِ - وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ صُورَةُ التَّقْسِيمِ - يَرْجِعُ إِلَى طَلَبِ نَفْيِ الْمَانِعِ، وَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَدِلَّ بَيَانُ نَفْيِ الْمَانِعِ، بَلْ يَلْزَمُ الْمُعْتَرِضَ بَيَانُ وُجُودِ الْمَانِعِ، فَهَذَا السُّؤَالُ غَيْرُ وَارِدٍ، بِخِلَافِ سُؤَالِ التَّقْسِيمِ.[مَنْعُ وُجُودِ الْمُدَّعَى عِلَّةٌ فِي الْأَصْلِ]ش - الِاعْتِرَاضُ السَّادِسُ: مَنْعُ وُجُودِ مَا ادَّعَى الْمُسْتَدِلُّ عِلَّةٌ فِي الْأَصْلِ.مِثْلَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي دِبَاغِ جِلْدِ الْكَلْبِ: هُوَ جِلْدُ حَيَوَانٍ يَجِبُ أَنْ يُغْسَلَ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا، فَلَا يُطَهَّرُ بِالدِّبَاغِ قِيَاسًا عَلَى الْخِنْزِيرِ.فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: لَا نُسَلِّمُ وُجُوبَ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ3 / 193КопироватьПоделитьсяСпросить AI