1451Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиص - وَتَثْبُتُ عِلِّيَّةُ الشَّبَهِ بِجَمِيعِ الْمَسَالِكِ، وَفِي إِثْبَاتِهِ بِتَخْرِيجِ الْمَنَاطِ نَظَرٌ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ: هُوَ الَّذِي لَا تَثْبُتُ مُنَاسَبَتُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَا يُوهِمُ الْمُنَاسَبَةَ، وَيَتَمَيَّزُ عَنِ الطَّرْدِيِّ بِأَنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ.وَعَنِ الْمُنَاسِبِ الذَّاتِيِّ بِأَنَّ مُنَاسَبَتَهُ عَقْلِيَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يَرِدْ شَرْعٌ، كَالْإِسْكَارِ فِي التَّحْرِيمِ.مِثَالُهُ: طَهَارَةٌ تُرَادُ لِلصَّلَاةِ، فَيَتَعَيَّنُ الْمَاءُ، كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ. فَالْمُنَاسَبَةُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ، وَاعْتِبَارُهَا فِي مَسِّ الْمُصْحَفِ وَالصَّلَاةِ يُوهِمُ، وَقَوْلُ الرَّادِّ لَهُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا أَوْ لَا.وَالْأَوَّلُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِهِ.وَالثَّانِي طَرْدٌ، فَيُلْغَى.أُجِيبَ: مُنَاسِبٌ، وَالْمُجْمَعُ عَلَيْهِ الْمُنَاسِبُ لِذَاتِهِ أَوْ لَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا.ص - الطَّرْدُ وَالْعَكْسُ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 131КопироватьПоделитьсяСпросить AI