1392Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиلَنَا: تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ، وَرُجُوعٌ.قَالُوا: مُنَاقَشَةٌ جَدَلِيَّةٌ.ص - وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ كَوْنِهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا إِنْ كَانَ بَاعِثًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ، لَا لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ كَالنَّجَاسَةِ فِي عِلَّةِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ.ص - وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ تَعَدُّدِ الْوَصْفِ وَوُقُوعِهِ، كَالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ.لَنَا: أَنَّ الْوَجْهَ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ الْوَاحِدُ يَثْبُتُ بِهِ الْمُتَعَدِّدُ مِنْ نَصٍّ، أَوْ مُنَاسَبَةٍ، أَوْ شَبَهٍ، أَوْ سَبْرٍ، أَوِ اسْتِنْبَاطٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 72КопироватьПоделитьсяСпросить AI