1386Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиوَأَمَّا الْأَمَارَةُ فَاتِّفَاقٌ.لَنَا: لَا بُعْدَ فِي مُنَاسَبَةِ وَصْفِ وَاحِدٍ لِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.ص - قَالُوا: يَلْزَمُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ ; لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَصَّلَهَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إِمَّا يَحْصُلُ أُخْرَى، أَوْ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِهِمَا.ص - وَمِنْهَا أَنْ لَا تَتَأَخَّرَ عَنْ حُكْمِ الْأَصْلِ.لَنَا: لَوْ تَأَخَّرَتْ، لَثَبَتَ الْحُكْمُ بِغَيْرِ بَاعِثٍ،ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 / 66КопироватьПоделитьсяСпросить AI