1231Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــ[الشرح]الْمُعْتِقِ.وَيَجُوزُ أَنْ يُعْدَلَ عَنِ الظَّاهِرِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ.ش - اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ لَفْظٌ كُلِّيٌّ مُعَرَّفٌ بِالْإِضَافَةِ أَوْ بِاللَّامِ مُخْبَرًا عَنْهُ، وَأَحَدُ جُزْئِيَّاتِهِ مُخْبَرًا بِهِ، مِثْلَ قَوْلِنَا: صَدِيقِي زَيْدٌ وَالْعَالِمُ زَيْدٌ، وَلَا قَرِينَةَ تُفِيدُ الْعَهْدَ - هَلْ يَدُلُّ عَلَى حَصْرِ ذَلِكَ الْكُلِيِّ فِي الْجُزْئِيِّ أَمْ لَا؟ .فَقِيلَ: لَا يُفِيدُ الْحَصْرَ.وَقِيلَ: يُفِيدُ بِحَسَبِ الْمَنْطُوقِ.2 / 484КопироватьПоделитьсяСпросить AI