1155Баян Мухтасарبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجبАбу ас-Сана аль-Исфахани - 749 AHأبو الثناء الأصبهاني - 749 AHРедакторمحمد مظهر بقاИздательدار المدنيИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مМесто изданияالسعوديةЖанрыShafi'i Jurisprudence and its PrinciplesShafi'i legal maxims•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюкиسُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِلَّا بَعْدَ حِينٍ.ص - (مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَنْعِ، جَوَازُ تَأْخِيرِهِ ﵇ تَبْلِيغَ الْحُكْمِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ، لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ. وَلَعَلَّ فِيهِ مَصْلَحَةً.قَالُوا: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ) .وَأُجِيبُ: بَعْدَ كَوْنِهِ لِلْوُجُوبِ وَالْفَوْرِ (أَنَّهُ) لِلْقُرْآنِ.ص - (مَسْأَلَةٌ) الْمُخْتَارُ عَلَى التَّجْوِيزِ جَوَازُ بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ.ــ[الشرح]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 / 408КопироватьПоделитьсяСпросить AI